الشيخ الجواهري

417

جواهر الكلام

وصحيح زرارة ( 1 ) قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " أسجد على الزفت يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش " لكن في خبر معاوية ابن عمار ( 2 ) " إنه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القبر فقال : لا بأس به " بل رواه الصدوق باسناد إلى المعلى المزبور ، وفي صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - : يصلى على القير والقفر ويسجد عليه " وخبر إبراهيم ابن ميمون ( 4 ) " أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس " بل قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم ( 5 ) : " القير من نبات الأرض " وهي - مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده - يجب طرحها أو حملها على الضرورة ، أو سجود ما عدا الجبهة ، كما في خبر معاوية بن عمار ( 6 ) الآخر سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الصلاة على القار فقال : لا بأس " أو غير ذلك ، فما في المدارك - من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الاجماع على خلافه - في غير محله ، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الاجماع ، إذ الشهرة مع ما عرفت كافية . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز السجود * ( على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا ) * بالعادة * ( كالخبز والفواكه ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 6 - 7 - 8 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 6 - 7 - 8 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 6 - 7 - 8 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 6 - 7 - 8 - 5 ( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 6 - 7 - 8 - 5